1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرتين في السنة على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بطلب من ثلث اعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميا الا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس او نائبه. 2 - تصدر قرارات المجلس وتوصياته باغلبية الحاضرين من اعضاء المجلس، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت. 4 - تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس، ويجوز انعقادها في اي مكان اخر يحدده الرئيس. 5 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. 6 - لا يجوز للمجلس ان يصدر قرارات بعرضها على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع.