يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل من رئيس وعضوية ما لا يقل عن (ستة) اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -يرشحهم رئيس مجلس ادارة الهيئة- يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تعديلات المادة المادة الخامسة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 1445/1/28ه، لتصبح بالنص الاتي: " 1- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل من رئيس يسمى بامر من رئيس مجلس الوزراء، واعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الاتي: ا- اعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة. ب- اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. 2- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس ادارة الهيئة. 3- تكون مدى عضوية الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة".