يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائبا لرئيس المجلس. 2 - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف . 3 - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 4 - ممثل من وزارة التجارة. 5 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي . ويراعى الا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة. 6 - ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .