المادة الخامسة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائبا لرئيس المجلس. 2 - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف . 3 - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 4 - ممثل من وزارة التجارة. 5 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي . ويراعى الا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة. 6 - ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: