المادة الخامسة
من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. 2 - تمول نفقات الصندوق الادارية لكل سنة من ايراداته، على الا تتجاوز تلك النفقات نسبة محددة من ايراداته يقررها مجلس الادارة.