المادة الخامسة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية؟
1 - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. 2 - تمول نفقات الصندوق الادارية لكل سنة من ايراداته، على الا تتجاوز تلك النفقات نسبة محددة من ايراداته يقررها مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: