المادة الخامسة
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقا لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على ان يرفق بالنموذج المستندات والاوراق التي تحددها اللائحة. 2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة اليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقا لما تحدده اللائحة من احكام في هذا الشان.