يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه اربعة اعضاء اخرين على الاقل من المشهود لهم بالاسهام في المجال الخيري. تعديلات المادة المادة الخامسة : * عدلت المادة لتكون بالنص الاتي: "يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه اربعة اعضاء اخرين -على الاقل- من المشهود لهم بالاسهام في المجال الخيري".