المادة الخامسة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، واعضاء لا يقل عددهم عن سبعة اعضاء يصدر بتسميتهم امر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولرئيس المجلس انابة من يراه من الاعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه. تعديلات المادة المادة الخامسة •المادة الخامسة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (505) وتاريخ 2 /9 / 1440ه، لتصبح بالنص الاتي: "يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية المحافظ، واعضاء لا يقل عددهم عن سبعة، يصدر بتسميتهم امر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولرئيس المجلس انابة من يراه من الاعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه".