المادة الخامسة
من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة بخدمة المعتمرين القادمين عن طريقها بما يلي: ا - استقبال المعتمرين وتامين سكنهم في الفنادق والشقق المفروشة المصنفة والمرخص لها من وزارة التجارة ، وتامين تنقلاتهم، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى المتفق عليه، وكذلك الاشراف على توفير سبل الراحة لهم اثناء وجودهم وتنقلاتهم في جميع مناطق المملكة ومتابعة سفرهم، وتاكيد حجوزاتهم خلال المدة المحددة لهم في التاشيرة، واشعار وزارة الحج بما يفيد ذلك. ب - الاحتفاظ بمعلومات تشمل اسماء وجنسيات وتذاكر وارقام جوازات القادمين، ووسائط النقل التي قدموا عليها، وتاريخ القدوم، واسم الناقل ووكيله، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر اليها، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية. تعديلات المادة المادة الخامسة تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435 ه ، اضافة فقرة فرعية رمزها (ج) الى الفقرة (1) من المادة (الخامسة) تكون بالنص الاتي : "دفع قيمة تذكرة عودة اي معتمر قادم عن طريقها تاخر عن الموعد المحدد لمغادرته، او حسمها من الضمان البنكي، وذلك عند قبض الجهات الامنية عليه او عند ترحيله".