المادة الخامسة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
للجمعية في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما ياتي: 1 - تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع او الخدمات والمغالاة في اسعارهما، والتضليل عن طريق الاعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك الى الجهات المختصة، ومتابعتها. 2 - مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وابلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه. 3 - اعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، واقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقا للانظمة والتعليمات. 4 - توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له. 5 - اقتراح الانظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها. 6 - تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في انشطتها المتعلقة باهدافها، وذلك وفق الاجراءات النظامية المتبعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: