المادة الخامسة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان سبب الملكية عن طريق الارث، فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.