المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها التي انشئت من اجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الاخرى؛ اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما ياتي: اقتراح تاسيس المراكز. ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، والية تنفيذ ما تعهده الهيئة اليها من مهمات؛ بقرار من المجلس. انشاء قواعد للبيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقة باهداف واختصاصات الهيئة، وتصنيفها، وتحليلها. ربط المراكز والغرف المعنية بادارة عمليات الطوارئ او الازمات او الكوارث لدى الجهات ذات العلاقة بالمركز الوطني لعمليات الطوارئ بالهيئة. اجراء تقييم وتقويم شامل للمخاطر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم للمجلس؛ لاتخاذ ما يراه. الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل الهيئة. تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة ومراكزها عن اي عمل او خدمة تقدمها وفقا للتنظيم. اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمخاطر والطوارئ، والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها. تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجالات المخاطر وادارة الطوارئ واستمرارية الاعمال، وفقا للاجراءات المتبعة. اقتراح تخصيص الموارد اللازمة للحد من الاثار الناتجة عن حالات الطوارئ لتنفيذ الخطط والمشروعات من ميزانيات الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق معها.