المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
على جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى- التي تمارس اعمالا او تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات. للهيئة ان تقوم بمباشرة الاعمال والخدمات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمفردها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: