المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى- التي تمارس اعمالا او تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات. للهيئة ان تقوم بمباشرة الاعمال والخدمات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمفردها.