يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز ان تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة. تعديلات المادة المادة الخامسة: - دمج المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من هذا التنظيم لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) ونصها الاتي: "تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من اي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة او من بعض تعليمات الميزانية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه.