المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على ادارتها وتصريف امورها، ويتابع تنفيذ الانظمة والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة للامن الصناعي، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص ما ياتي: اقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والاشراف على تنفيذها. الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للامن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظامية في شانها. الموافقة على استراتيجية الدعم والحماية للمنشات الواقعة ضمن نطاق اشراف الهيئة، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة بحسب الاجراءات المتبعة. اقرار اللوائح المالية والادارية، وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه. تحديد المنشات الواقعة ضمن نطاق اشراف الهيئة، تمهيدا لرفعه الى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للهيئة داخل المملكة، بحسب الحاجة. الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق اغراض الهيئة، وبما لا يخل بالانظمة ذات العلاقة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. تحديد الجهات العسكرية والامنية لحراسة المنشات الواقعة ضمن نطاق اشراف الهيئة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك. تعيين مراقب مالي داخلي. وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويسمي في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها، ويحدد فيه مهماتها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته الى رئيسه او اي من اعضائه، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.