المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالاشراف على شؤونها وادارتها وتصريف امورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الاتية: 1 - الاشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 2 - اقرار السياسات والخطط التي تحقق اهداف الهيئة. 3 - اصدار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 3/ 9/ 1438ه ، لتكون بالنص الاتي: "اصدار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة – بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية – وغيرها من اللوائح الداخلية".