المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل مجلس ادارة الهيئة على النحو التالي : - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيسا - مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائبا للرئيس - الامين العام للهيئة العليا للسياحة عضوا - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضوا - ممثل من وزارة النقل عضوا - ممثل من وزارة المالية عضوا - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا - ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الادارة ثلاث سنوات. ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه ، لتصبح بالنص الاتى : "يشكل مجلس ادارة الهيئة على النحو الاتي : 1- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيسا 2- نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نائبا للرئيس 3- ممثل من وزارة المالية عضوا 4- ممثل من وزارة النقل عضوا 5- عدد لا يتجاوز ثلاثة اشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة اي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) او ما يعادلها اعضاء 6- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص اعضاء ويصدر بتعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص - المشار اليهم في الفقرتين (5) و(6) من هذه المادة - قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".