المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من: ا محافظ الهيئة. ب ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج ممثل عن وزارة الطاقة. د- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ه ممثل عن وزارة التجارة. و ممثل عن وزارة الاستثمار. ز ممثل عن وزارة الخارجية. ح ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. ط ممثل عن وزارة المالية. ي - ممثل عن وزارة النقل. ك - ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء. ل - ممثل عن الهيئة العامة للجمارك. م - ممثل عن هيئة تنمية الصادرات السعودية. ن (اربعة) اعضاء مستقلين من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة، يختارون لذواتهم، ويعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن (الخامسة عشرة) او ما يعادلها.