تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع، وفقا للانظمة ذات العلاقة، وتتخذ ما تراه لازما من القرارات التي تحقق اهدافها في هذا الشان، ولها في سبيل ذلك ما ياتي : 1 - ادارة عملية التراخيص لجميع انشطة البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع واصدارها. 2 - اقتراح رسوم تراخيص البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع، واقتراح تعديلها، ورفعها الى الجهات المختصة لاعتمادها. 3 - الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الاعلامي المرئي والمسموع، وذلك وفقا لنظام الاتصالات. 4 - الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات الفنية لاجهزة البث الاعلامي المرئي والمسموع، واصدار الموافقات لاستيرادها وفسحها. 5 - مراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع؛ للتاكد من تقيدهم بالانظمة وتنفيذ شروط واحكام التراخيص الصادرة لهم. 6 - تلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها. 7 - دعم البحوث والدراسات واجراؤها، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع، سواء اكانت منفردة ام بالاشتراك مع المؤسسات الاخرى المماثلة. 8 - وضع الية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي خدمات البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع، وذلك وفقا لما يقضي به النظام. 9 - اي مهمة اخرى تكلف بها او تقتضيها طبيعة اعمالها او الانظمة النافذة.