المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان؟
للهيئة وحدها حق التصرف في الاراضي التي تخصصها الدولة لها لمشاريع الاسكان الشعبي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: