مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 - البت في طلبات الاستثمار والغائها. 2 - اقتراح قائمة بانواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي ورفعها الى المجلس. 3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والادارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير اعمالها. 4 - الاشراف على اعمال الهيئة الادارية والمالية ومراجعتها. 5 - اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 6 - تشكيل اللجان من اعضاء مجلس الادارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة الى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الادارة. 7 - النظر فيما يرفع اليه من المحافظ واللجان التي يشكلها مجلس الادارة. 8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والانظمة الاخرى ذات العلاقة بالاستثمار. 9 - تفويض المسئولين عن ادارة الهيئة في ابرام الاتفاقات والعقود بانواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الادارة. 10 - اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. 11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والاعانات. تعديلات المادة المادة الخامسة : •الفقرة (2) من المادة الخامسة -عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440ه، لتكون بالنص الاتي: "اقتراح قائمة بانواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الاجنبي، بالتنسيق مع الوزارة، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية".