المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة؟
يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: محافظ الهيئة. ممثل عن وزارة الداخلية. ممثل عن وزارة العدل. ممثل عن وزارة المالية. ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ممثل عن وزارة الطاقة. ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ممثل عن الهيئة العامة للعقار. ويجب الا تقل مرتبة اعضاء المجلس عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: