يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصها، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. اقرار الضوابط والاجراءات المتعلقة بالتراخيص المشمولة باختصاصات الهيئة. اقرار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للهيئة. اقرار المقابل المالي لما تصدره الهيئة من تراخيص لممارسة الانشطة الاعلامية، ولما تقدمه من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. اعتماد تقرير مراجع الحسابات. النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها، وفقا لما تقضي به الانظمة. تعيين الرئيس، بحسب الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من المجلس. تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضاء المجلس او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.