المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
يكون تطبيق المواصفات القياسية الزاميا ، ويجوز بقرار من المجلس تطبيق مواصفات قياسية سعودية معينة او فئات منها اختياريا ، وتراعي الهيئة عند اعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية عدم الاخلال باعتبار او اكثر من الاعتبارات التالية : 1 - المحافظة على السلامة والصحة العامة . 2 - حماية المستهلك . 3 - ضمان المصلحة العامة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: