المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على شؤون الهيئة وادارتها وتصريف امورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الاتية: 1- الاشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 2- اقرار السياسات والخطط التي تحقق اهداف الهيئة. 3- اصدار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة, ومكاتب خارجها. 6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. 7- اقرار قواعد عمل اللجان واجراءاتها، وتحديد مكافات اعضائها. 8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة. 11- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للانظمة المتبعة. 12- الموافقة على استثمار اموال الهيئة بما يحقق اهدافها وفقا للاحكام المنظمة لذلك. 13- الموافقة على ابرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها. 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. وللمجلس تفويض رئيسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.