المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي العضوية الاساسية وعضوية الانتساب في اي من الحالات الاتية: 1 - وفاة العضو ذي الشخصية الطبيعية، او انقضاء (حل) الشخصية الاعتبارية. 2 - تاخر العضو عن سداد مبلغ اشتراك العضوية الاساسية او عضوية الانتساب مدة تزيد على تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم مضي خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالسداد، دون عذر يقبله المجلس. 3 - صدور قرار من المجلس بانهاء العضوية لاي سبب يقدره. 4 - انتهاء الترخيص له بمزاولة مهنة المقاولات لاي سبب كان.