المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة جمعية عامة تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بدعوة من المجلس مرة واحدة -على الاقل- في السنة، ويحدد الموعد بداية كل سنة مالية للهيئة، ويجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة كلما طلب ذلك (20%) او اكثر من اعضائها الاساسيين او (خمسة) اعضاء او اكثر من المجلس. وعلى المجلس اعداد جدول اعمال الجمعية العامة وتحديد موعد الاجتماع ومكانه، على ان يعلن عنه قبل عشرة ايام -على الاقل- من موعد عقده. يراس اجتماع الجمعية العامة الرئيس او من ينيبه، وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها -العادية او الاستثنائية- بحضور اغلبية اعضائها، فاذا لم يكتمل النصاب فيدعى الى اجتماع اخر يعقد خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع (الاول)، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بمن حضر، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا. يجوز للجمعية العامة عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات؛ من خلال استخدام الوسائل الالكترونية.