المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما ياتي: 1 - تحديد السياسات العامة للهيئة. 2 - اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 3 - اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لانشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 4 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص؛ لانشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 5 - اعتماد الاراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنا صناعية محددة. 6 - اصدار القواعد والمواصفات ومعايير الاداء والاجراءات ذات العلاقة بانشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 7 - ابرام الاتفاقيات او العقود او التراخيص اللازمة لتسهيل عملية انشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 8 - وضع الاسس والقواعد والمعايير التي تمكن الهيئة من بيع اراض في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء . 9 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته. 10 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والادارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية. 11 - تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها. 12 - اقتراح تعديل الانظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية. 13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين. 14 - تشكيل لجان خاصة من اعضاء المجلس او غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة. 15 - الموافقة على انشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل اعمال المطورين والمشغلين. 16 - اصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها. 17 - تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.