المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما ياتي: 1 - تحديد السياسات العامة للهيئة. 2 - اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 3 - اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لانشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 4 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص؛ لانشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 5 - اعتماد الاراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنا صناعية محددة. 6 - اصدار القواعد والمواصفات ومعايير الاداء والاجراءات ذات العلاقة بانشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 7 - ابرام الاتفاقيات او العقود او التراخيص اللازمة لتسهيل عملية انشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 8 - وضع الاسس والقواعد والمعايير التي تمكن الهيئة من بيع اراض في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء . 9 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته. 10 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والادارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية. 11 - تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها. 12 - اقتراح تعديل الانظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية. 13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين. 14 - تشكيل لجان خاصة من اعضاء المجلس او غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة. 15 - الموافقة على انشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل اعمال المطورين والمشغلين. 16 - اصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها. 17 - تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.