المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: