المادة الخامسة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الاراضي والاصول الواقعة داخل المنطقة، ولها -وفقا لما تقرره من ضوابط- منح حقوق الانتفاع عليها. 2- للجهة المختصة -وفقا لما تقره من ضوابط- تقديم كل انواع الضمانات والتعهدات.