يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: رئيس المعهد. عضوا ممثل من وزارة المالية. عضوا ممثل من وزارة الخدمة المدنية. عضوا ممثل من وزارة التعليم. عضوا ممثل من معهد الادارة العامة. عضوا ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. عضوا ممثل من هيئة تقويم التعليم والتدريب. عضوا اثنان من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. اعضاء ممثلان من قطاع التعليم والتدريب الاهلي. اعضاء ويجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، ويعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (8،9) بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وفيما عدا رئيس المعهد تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.