يكون للمعهد مجلس امناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا‌- نائب وزير الثقافة (نائبا لرئيس المجلس). ب‌- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد. يصدر بتعيين الاعضاء -الواردين في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة - امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.