المادة الخامسة
من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمعهد مجلس امناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا‌- نائب وزير الثقافة (نائبا لرئيس المجلس). ب‌- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد. يصدر بتعيين الاعضاء -الواردين في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة - امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.