المادة الخامسة
من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى اللجنة العلمية للمركز ما ياتي: اولا : المهمات والاختصاصات ذات الطابع العلمي الاتية : 1 - اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط المعلومات الصحية، والبرامج اللازمة لتنفيذها والاشراف على تنفيذها بعد ان يعتمدها المجلس. 2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، واقتراح القواعد والاليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات الصحية المختلفة واعتمادها من المجلس. 3 - وضع المصطلحات والاسماء والتعريفات المستخدمة في جمع المعلومات واساليب جمعها. 4 - اعتماد القواعد والمعايير المنظمة للملف الصحي الالكتروني الموحد واعتمادها من المجلس. 5 - اقتراح نظام الحسابات الصحية الوطنية واعتمادها من المجلس. 6 - اقتراح القواعد المنظمة للشبكة الوطنية للطب الاتصالي واعتمادها من المجلس. 7 - الاطلاع على تقاريرالاحصاءات الصحية الوطنية ورفع التوصيات بشانها الى المجلس. 8 - اي مهمة اخرى يكلفها بها المجلس. ثانيا : المهمات والاختصاصات ذات الطابع الاداري الاتية :1 - اقتراح التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، لادراجها ضمن ميزانية الامانة العامة للمجلس، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 2 - اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، وعرض ذلك على المجلس لاعتماده . 3 - اقتراح تشكيل اللجان المتخصصة (الدائمة والمؤقتة) لمساعدة المركز على تحقيق اهدافه، وترشيح اعضائها من بين اعضاء اللجنة العلمية او من غيرهم، واقتراح قواعد واجراءات عملها، واقتراح واجبات اعضائها ومكافاتهم، تمهيدا لاعتماد ذلك من المجلس. 4 - قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقا للانظمة المنظمة لذلك. 5 - اقتراح تعديل تنظيم المركز. 6 - اي مهمة اخرى يكلفها بها المجلس.