المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟
اولا: يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الاتي: 1- ممثل من وزارة الداخلية. 2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. 3- ممثل من وزارة التعليم العالي. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 5 ممثل من وزارة التربية والتعليم. 6- ممثل من وزارة العمل. 7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي). 8- اثنتان من المتخصصات في الشان الاجتماعي (يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية). 9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشان الاجتماعي (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية). ثانيا : 1- يعين اعضاء مجلس الادارة – المشار اليهم في الفقرت (7) و(8) و(9) من البند اولا من هذه المادة - بقرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة. 3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الادارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: