اولا: يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الاتي: 1- ممثل من وزارة الداخلية. 2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. 3- ممثل من وزارة التعليم العالي. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 5 ممثل من وزارة التربية والتعليم. 6- ممثل من وزارة العمل. 7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي). 8- اثنتان من المتخصصات في الشان الاجتماعي (يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية). 9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشان الاجتماعي (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية). ثانيا : 1- يعين اعضاء مجلس الادارة – المشار اليهم في الفقرت (7) و(8) و(9) من البند اولا من هذه المادة - بقرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة. 3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الادارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها.