المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟
للمركز في سبيل تحقيق اهدافه الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة -من داخل المملكة وخارجها- في مجالات عمله وفقا للاجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: