المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) اشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب ان توجه الدعوة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل, على ان تتضمن جدول اعماله. 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء, بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية. 3- تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس, او الخبراء, او المتخصصين؛ لحضور اجتماعات المجلس, دون ان يكون لهم حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: