المادة الخامسة
من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية. ممثل من وزارة البلديات والاسكان. ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني. ممثل من الهيئة العامة للنقل. ممثل من الهيئة العامة للطرق. ممثل من الهيئة العامة للموانئ. ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ممثل من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية. ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص في سلامة النقل، يصدر بتعيينهم امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها.