المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟
يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي. عدد لا يتجاوز (ثلاثة) اعضاء من المختصين وذوي الخبرة بمجال عمل المركز، يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: