يتولى المجلس الاشراف على شؤون المركز وتصريف اموره، وله ان يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق اغراضه في حدود احكام التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. اقرار اللوائح المالية والادارية لاعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية. اقرار السياسات العامة للمركز وخططه وبرامجه. اقتراح مشروع ميزانية المركز ورفعه لاستكمال اعتمادها وفقا للاجراءات النظامية. الموافقة على حساب المركز الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة. قبول الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمة المتبعة. تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز وفقا لاختصاصه. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض كل او بعض اختصاصاته الى رئيسه، او الى من يراه من اعضائه او منسوبي المركز.