يكون للمركز مجلس ادارة على النحو الاتي: 1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيسا. 2- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا. 3- وزير الخارجية عضوا. 4- وزير التجارة والاستثمار عضوا. 5- وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا. 6- وزير النقل عضوا. 7- وزير المالية عضوا. 8- رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية عضوا. 9- مساعد وزير الدفاع عضوا. 10- المشرف على صندوق الاستثمارات العامة عضوا. 11- محافظ الهيئة العامة للاستثمار عضوا. 12- امين اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عضوا. وباستثناء رئيس المجلس, ينوب عن الوزير في حال عدم حضوره نائبه او مساعده على الا تقل مرتبته عن المرتبة الممتازة، او غيرهما على ان يكون بمستوى عال يتناسب مع مستوى التمثيل في المجلس. ويكون الرئيس التنفيذي للمركز امينا عاما للمجلس. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.