المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
1- يستقل اعضاء المجلس وموظفو المركز عن مجلس الغرف والغرف في ممارسة عملهم، ولا يتلقون منهم اي تعليمات تتصل بادائهم لعملهم. 2- تستقل هيئة التحكيم عن المجلس في ممارسة عملها في ادارة اجراءات القضايا المنظورة، ولا تتلقى منه اي تعليمات تتصل بادائها لعملها في تلك القضايا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: