المادة الخامسة
من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يستقل اعضاء المجلس وموظفو المركز عن مجلس الغرف والغرف في ممارسة عملهم، ولا يتلقون منهم اي تعليمات تتصل بادائهم لعملهم. 2- تستقل هيئة التحكيم عن المجلس في ممارسة عملها في ادارة اجراءات القضايا المنظورة، ولا تتلقى منه اي تعليمات تتصل بادائها لعملها في تلك القضايا.