يكون للمركز مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار (عضوا). 2- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (عضوا). 3- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضوا). 4- ممثل عن وزارة المالية (عضوا). 5- ممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوا). 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط (عضوا). 7- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار (عضوا). 8- ممثل عن الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة (عضوا). 9- ممثل عن الهيئة العامة للزكاة والدخل (عضوا). 10- ممثل عن مركز المعلومات الوطني (عضوا). 11- ثلاثة من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (اعضاء). ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. وتحدد مكافات حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.