يتولى مجلس الادارة الاشراف على ادارة شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: وضع السياسات والخطط التي يسير عليها المركز لتحقيق اهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، والاشراف على تنفيذها. اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بسلامة المرضى، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الى المجلس تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها اقتراح الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها الى المجلس تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. الموافقة على الية الابلاغ عن الاحداث العارضة والاحداث الجسيمة والاخطاء الطبية التي تطرا في المنشات الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، والرقابة على تطبيقها. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للمركز داخل المملكة. اقرار اللوائح المالية التي يسير عليها المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار اللوائح الادارية المنظمة لشؤون منسوبي المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالاحكام ذات الاثر المالي الواردة فيها. اقرار اللوائح الداخلية الاخرى التي يسير عليها المركز. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز والتي يرى مجلس الادارة استحصال مقابل مالي عنها. اقتراح مخصص مالي للمركز ورفعه الى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شان اعتماده. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على ابرام الاتفاقات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ولمجلس الادارة - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المعهود بها اليها. .ولمجلس الادارة - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس او الى من يراه من اعضائه او منسوبي المركز