المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء؟
1 - يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس. 2 - تتكون موارد المركز من الاتي : ا - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته. ج - الهبات، والتبرعات، والاوقاف، والمساعدات والمنح، والوصايا، والاعانات الاخرى التي يقبلها، بما لا يتعارض مع القواعد والانظمة والتعليمات النافذة في المملكة. 3 - تودع ايرادات المركز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة في احد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: