يتولى المدير العام ادارة المركز وتصريف شؤونه، وفقا للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الادارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد ان يعتمدها المجلس. 2 - اعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاج اليها المركز تمهيدا لاقرارها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 3 - الاشراف على المركز ومنسوبيه طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 4 - اصدار اوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي. 5 - رفع تقارير دورية عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات الى المجلس خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية. 6 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والاشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 7 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تمهيدا لاعتمادها من المجلس. 8 - تشكيل اللجان الفنية والادارية المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهمات المحددة لها. 9 - اعداد مؤشرات لقياس اداء المركز ومتابعته. 10 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وامام القضاء. 11 - اي مهمة او اختصاص يصدر في شانه قرار من المجلس. وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة الى غيره من المسؤولين في المركز.