المادة الخامسة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل شهرين، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او اذا طلب ذلك خمسة من اعضائه على الاقل. 2 - يجب ان توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل مقرونة بجدول الاعمال. 3 - يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء. 4 - تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6 - يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته دون ان يكون له حق التصويت. 7 - تصرف لاعضاء المجلس مكافاة عن حضور الجلسات وفقا لما هو مقرر نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: