1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل شهرين، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او اذا طلب ذلك خمسة من اعضائه على الاقل. 2 - يجب ان توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل مقرونة بجدول الاعمال. 3 - يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء. 4 - تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6 - يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته دون ان يكون له حق التصويت. 7 - تصرف لاعضاء المجلس مكافاة عن حضور الجلسات وفقا لما هو مقرر نظاما.