المادة الخامسة
من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالنشاط التجاري لاغراض هذا التنظيم - على سبيل المثال لا الحصر - ما ياتي: 1 - تملك مؤسسة فردية لمزاولة اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي او مهني او نحو ذلك من النشاطات. 2 - الحصول على ترخيص لفتح محل او مكتب لممارسة اي نشاط تجاري اوصناعي او زراعي او خدمي او مهني او نحو ذلك من النشاطات. 3 - الاشتراك في شركة مهنية. 4 - وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج او الزوجة والابناء والبنات.