المادة الخامسة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من: 1 - نائب وزير الدفاعنائبا للرئيس 2 - وزير الماليةعضوا 3 - وزير التجارة والصناعةعضوا 4 - رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةعضوا 5 - رئيس هيئة الاركان العامةعضوا 6 - رئيس المؤسسةعضوا 7 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات.اعضاء