يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من: 1 - نائب وزير الدفاعنائبا للرئيس 2 - وزير الماليةعضوا 3 - وزير التجارة والصناعةعضوا 4 - رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةعضوا 5 - رئيس هيئة الاركان العامةعضوا 6 - رئيس المؤسسةعضوا 7 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات.اعضاء