المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
تعديلات المادة المادة الخامسة : تم اضافة رئيس الاستخبارات العامة ومدير عام حرس الحدود الى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1/ 11/ 1438ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: