1 - يكون للجنة الوطنية امانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة امين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناء على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة. 2 - تقوم الامانة بالاعمال الادارية، والمساندة الفنية لاعمال اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها، وبخاصة ما ياتي: ا - اعداد وتحضير جداول اعمال اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وابلاغ الاعضاء بموعدها ومكانها والموضوعات المطروحة، وتزويدهم بصور الوثائق ذات الصلة. ب - متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الوطنية، واعداد التقارير الدورية اللازمة، ورفعها الى رئيس اللجنة. ج - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات التي تتم في اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، واعداد محاضر تلك الاجتماعات. د - اعداد ملفات اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها وتنظيمها وحفظها. ه - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج اليها اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات وكل ما يتعلق باعمالها. و - القيام باعمال الشؤون الادارية والمالية والسكرتارية للجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية اللازمة. ز - اي عمل اخر يكلفها به رئيس اللجنة الوطنية او رؤساء اللجان المنبثقة منها.