المادة الخامسة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون للجنة الوطنية امانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة امين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناء على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة. 2 - تقوم الامانة بالاعمال الادارية، والمساندة الفنية لاعمال اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها، وبخاصة ما ياتي: ا - اعداد وتحضير جداول اعمال اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وابلاغ الاعضاء بموعدها ومكانها والموضوعات المطروحة، وتزويدهم بصور الوثائق ذات الصلة. ب - متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الوطنية، واعداد التقارير الدورية اللازمة، ورفعها الى رئيس اللجنة. ج - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات التي تتم في اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، واعداد محاضر تلك الاجتماعات. د - اعداد ملفات اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها وتنظيمها وحفظها. ه - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج اليها اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات وكل ما يتعلق باعمالها. و - القيام باعمال الشؤون الادارية والمالية والسكرتارية للجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية اللازمة. ز - اي عمل اخر يكلفها به رئيس اللجنة الوطنية او رؤساء اللجان المنبثقة منها.