المادة الخامسة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب حصر نشاط جهة الفحص في كشف الاخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والاعطال المحتمل وقوعها فيها، والا تمارس جهة الفحص اي نشاط للصيانة او الاصلاح او بيع قطع الغيار او شرائها.